الحر العاملي
50
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشّهر ، فانظر ما نصّ يعني ما حصل في يدك من مالك فزكَّه ، وإذا حال الحول من الشّهر الَّذي زكَّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه . 9 - في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين ( 1 ) ، واستحباب الإخراج من العين . [ 36 ] كتب رجل إلى أبي جعفر الثّاني عليه السّلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشّعير ، وما يجب على الذّهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج . [ 37 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يعطي زكاته عن الدّراهم دنانير وعن الدّنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به . [ 38 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : يشتري الرّجل من الزّكاة الثّياب ، والسّويق ، والدّقيق ، والبطَّيخ ، والعنب فيقسّمه ، قال : لا يعطيهم إلَّا الدّراهم كما أمر الله . [ 39 ] وقيل له عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزّكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : لا بأس . 10 - في اشتراط الحول من حين الملك ، ولا يكفي حول أحد المالين في وجوب زكاتهما لما مرّ . [ 40 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يفيد المال ، قال : لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول . [ 41 ] وسئل عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه [ الحول ] ( 1 ) ، أعليه صدقة ؟ قال : لا .
--> ( 1 ) - ليس في م [ 36 ] الوسائل 6 : 114 / 1 [ 37 ] الوسائل 6 : 114 / 2 [ 38 ] الوسائل 6 : 114 / 3 [ 39 ] الوسائل 6 : 114 / 4 [ 40 ] الوسائل 6 : 115 / 1 [ 41 ] الوسائل 6 : 115 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ش وم